الشريف المرتضى
399
الذريعة إلى أصول الشريعة
على ما يتناوله أو على ما يكون بأن يتناوله أولى ، فأمّا « 1 » أن يدلّ على ما « 2 » لم يتناوله ولا « 3 » هو بالتّناول أولى ، فمحال ، و « 4 » إذا كان الحكم المعلّق بصفة لم يتناول غير « 5 » المذكور ، ولا هو بأن يتناوله أولى ، لم يدلّ إلاّ على ما اقتضاه لفظه . وشرح هذه الجملة أنّ « 6 » قوله عليه السّلام : « في « 7 » سائمة الغنم الزكاة معلوم « 8 » حسّا وإدراكا أنّه لم يتناول المعلوفة ، ولا يمكن الخلاف « 9 » فيما يدخل تحت الحسّ ، ولا « 10 » هو بتناولها « 11 » أولى ، بدلالة أنّ لو قال عليه السّلام : » في سائمة الغنم الزكاة وفي معلوفتها « 12 » » ، لما « 13 » كان متناقضا ، ومن شأن اللّفظ إذا دلّ على ما لم يتناوله بلفظه لكنّه بأن يتناوله أولى أن يمنع من التّصريح بخلافه ، ألا ترى أنّ قوله تعالى : « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » لمّا تناول النّهى « 14 » عن التّأفيف بلفظه ، وكان بأن يتناول « 15 » سائر المكروه
--> ( 1 ) - الف : واما . ( 2 ) - ب : من . ( 3 ) - الف : - لا . ( 4 ) - الف : - و . ( 5 ) - الف : الخبر ، بجاى غير . ( 6 ) - ب : بان . ( 7 ) - ب : - في . ( 8 ) - ب : معلوما . ( 9 ) - ب : للخطاب ، بجاى الخلاف . ( 10 ) - ج : الا . ( 11 ) - ج : يتناولها . ( 12 ) - الف : معلوفها . ( 13 ) - الف : ما . ( 14 ) - ج : النفي . ( 15 ) - ب : يتناوله .